مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
للهيئة ميزانية خاصة بها يُعِدّها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وهو الآمر بصرفها ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام.