الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 21
يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة أي هيئة أو مؤسسة مكلفة بحماية الأطفال واستقبالهم. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م يمكن المفوض الوطني أن يقدم للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل الاقتراحات الكفيلة بتحسين سيرها أو تنظيمها.
يجب على هذه الهيئات والمؤسسات تقديم كل المساعدة اللازمة للمفوض الوطني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمكن المفوض الوطني أن يطلب أي وثيقة أو معلومة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات صلة بالإبلاغات المتعلقة بأي طفل يحتمل أنها مصدر الخطر الذي يعانيه الطفل.