مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 18
يمكن الهيئة لأداء مهامها، تشكيل لجان موضوعاتية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التربية،
- الصحة،
- الشؤون القانونية وحقوق الطفل،
- العلاقة مع المجتمع المدني.
تحدد كيفيات تنظيم اللجان الموضوعاتية وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة.