مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب مقرّر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والمفوّض الوطني لحماية الطفولة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر : يرأس خلية اليقظة السيبرانية إطار سامٍ برتبة مدير، وتتشكل من أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية يوضعون تحت تصرف الهيئة.
يتشكل هؤلاء الأعضاء من :
– مستخدمي الهيئة المختصين، لا سيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأمن الأنظمة المعلوماتية،
– أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومكونين ومشرفين تربويين ومختصين في المجال السيبراني،
– ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، ذوي الكفاءات في مجالات اختصاص الخلية،
– مستخدمي الدعم التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية.
يمكن خلية اليقظة السيبرانية الاستعانة بكل شخص أو إدارة أو هيئة من شأنهم مساعدتها في أداء مهامها.
يعيّن أعضاء الخلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرّر من المفوّض الوطني لحماية الطفولة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الهيئة، بالتشاور وبالتنسيق بين المفوض الوطني لحماية الطفولة والوزير المعني و/ أو مسؤول الهيئة المعنية، حسب الحالة ."
المادة 17 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 1 : تتولى خلية اليقظة السيبرانية ضمان اليقظة عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال والكشف عن التجاوزات والأفعال الماسة بسلامة الطفل، من خلال، على الخصوص :
– كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل،
– معاينة المضامين، لا سيما تلك الموجهة للأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم،
– تلقي الإبلاغات، لا سيما عن طريق المنصة الإلكترونية، حول انتهاكات حقوق الطفل التي تم رصدها عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي،
– المعالجة الآنية للإبلاغات التي تلقتها والمحتويات التي تم رصدها وتحليلها وتقييمها وتحديد مدى تأثيرها على سلامة الأطفال.
تعمل خلية اليقظة السيبرانية وفق نظام المناوبة 24 سا / 7 أيام ."
المادة 17 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 2 : يرفع رئيس خلية اليقظة السيبرانية للمفوّض الوطني نتائج المعالجة والتحاليل للمخاطر التي رصدتها الخلية، كما يحول له الإبلاغات التي تكتسي طابع الاستعجال لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة مع الجهات المختصة ."
المادة 17 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 3 : تحدد كيفيات تنظيم وسير خلية اليقظة السيبرانية في النظام الداخلي للهيئة ."
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرر : يمكن الهيئة، طبقا للتشريع المعمول به، استغلال البيانات الواردة عبر الرقم الأخضر المجاني والمنصة الرقمية في وضع البرامج الوطنية أو إنجاز الدراسات العلمية والتقارير حول حماية وترقية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوّض الوطني لحماية الطفولة، ما يأتي :
– أمانة عامة،
– مديرية حماية حقوق الطفل،
– مديرية ترقية حقوق الطفل،
– لجنة تنسيق دائمة،
– خلية اليقظة السيبرانية ."
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : (بدون تغيير حتى) يساعد المفوّض الوطني ثلاثة (3) مديري دراسات ."
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : (بدون تغيير حتى) يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل ."
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
تضم خلية اليقظة السيبرانية أربعة (4) رؤساء دراسات ."
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : (بدون تغيير حتى) تُزوّد الهيئة برقم أخضر مجاني، وبمنصة رقمية لتلقي الإبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 20
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يحوّل المفوّض الوطني لحماية الطفولة كتابيا أو إلكترونيا الإبلاغات التي وصلت إلى علمه أو عاينتها مصالحه المختصة، إلى :
– المصالح الأمنية، عندما يتطلب الأمر التدخل الفوري،
– النيابة العامة، بالنسبة للإخطارات التي تحتمل وصفاً جزائياً،
– قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل و/أو يقتضي إبعاده عن أسرته،
– مصالح الوسط المفتوح المختصة إقليميا للقيام بالتحقيق في الإبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الطفل عن الخطر،
– سلطة الضبط السمعي البصري لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الانتهاكات المرتكبة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة،
– إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المحتويات التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل والاستعانة، عند الاقتضاء، بنقاط الاتصال الوطنية مع هذه الإدارات،
– السلطات المختصة لحجب التطبيقات والمواقع الضارة بالأطفال أو منع الولوج إليها.
مراسيم
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : " المادة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309
« تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 19 : ........................................ (بدون تغيير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-70
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 4 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.