الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 10
يسيّر الأمانة العامة، أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي : 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- مساعدة المفوض الوطني في تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق عمل هياكل الهيئة،
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للهيئة.
يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل.
تضم المديرية الفرعية للمالية والإدارة والوسائل مكتبين .(2)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل ."