مرسوم تنفيذي رقم 16-326
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يخ صص ل ميزاني ة سن ة 2016 اعتم اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-15 "الإدارة المركزية - المساهمة ف ي الديوان الوطني للثقافة والإعلام".