مرسوم تنفيذي رقم 16-323
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائم ة الأعوان التابعين لإدارة السكن والع مران الم ؤهلين لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقاري ة، وكذا كيفيات تعيينهم
المادة 3
تحدد القائمة الاسمية للأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بعنوان الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، وبعنوان المصالح الخارجية، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.