المادة 2
يعين الأعوان المؤهلون لمعاينة مخالفات أحكام القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، من بين المستخدمين الممارسين بالإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالسكن والعمران ومصالحها الخارجية و/أو مستخدمي التأطير التابعين لصندوق الضمان والكفال ة المتبادل ة في الترقية العقارية، ولا سيما منهم :
- المتصرفون الرئيسيون (الحقوق أو الاقتصاد أو المالية)،
- المتصرفون (الحقوق أو الاقتصاد أو المالية) الممارسون منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات،
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (الهندسة المدنية والبناء)،
- المهندسون المعماريون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون (الهندسة المدنية والبناء)،
- المهندسون المعماريون ومهندسو الدولة (الهندسة المدنية والبناء) الممارسون منذ أكثر من ثلاث
(3) سنوات،
- التقنيون السامون (العمران وإدارة الأشغال) الممارسون منذ أكثر من خمس (5) سنوات.