مرسوم تنفيذي رقم 16-322
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-322 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - ولاية تيبازة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★