مرسوم تنفيذي رقم 16-321
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
المادة 5
يجب أن تستغل المعلومات التي يتم تحويلها من المركز الوطني للسجل التجاري إلى الديوان الوطني للإحصائيات، في حدود الترخيص الممنوح وفي ظل الاحترام الصارم لواجب التحفظ والحفاظ على الأسرار المهنية.