مرسوم تنفيذي رقم 16-320
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 7
يلزم الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية. ويجب عليه أداء مهامه في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 15 ديسمبر سنة 2016 م وبهذه الصفة، يلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية.