مرسوم تنفيذي رقم 16-320
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 4
تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.