الفصل السادس — كيفية التعيين وشروطه › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 22
يعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل، من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.