الفصل السادس — كيفية التعيين وشروطه › الفرع الأول — كيفية التعيين
المادة 21
بغض النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يعين الأمناء العامون للبلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-63 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي