الفصل السادس — كيفية التعيين وشروطه › الفرع الأول — كيفية التعيين
المادة 19
وظيفة الأمين العام للبلدية :
- وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة،
- منصب عال في البلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه.
المادّ ة 20 : يعين الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة والأمناء العامون لبلديات مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية الجزائر بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.