مرسوم تنفيذي رقم 16-320
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 11
يمنع على الأمين العام للبلدية أن يتلقى أو يقبل، بعنوان مهامه، ولأي سبب كان، بأي شكل من الأشكال، هدايا أو هبات أو مكافآت أو مزايا أخرى.