مرسوم تنفيذي رقم 16-320
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 10
يتعين على الأمين العام للبلدية أن يكون رهن إشارة الجماعة الإقليمية.
وبهذه الصفة، يجب عليه أن يكون مقيما في إقليم البلدية حيث يمارس نشاطه. وفي الحالات الاستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك.