مرسوم تنفيذي رقم 16-313
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يحدث، لدى وزارة الأشغال العمومية والنقل، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة"، ويوضع تحت سلطة الوزير.