المادة 7
مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التنسيق في إعداد وتقييم سياسة التنمية والتخطيط للقطاع،
- المشاركة في أشغال الهياكل المكلفة بإعداد الدراسات والمخططات القطاعية، مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجيات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز دراسات استشرافية أو التكليف بإنجازها،
- ضمان تسجيل مشاريع الاستثمارات مع وزارة المالية وضمان تغطيتها المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- المبادرة بالدّراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان إعداد مجموعة النصوص الإحصائية ونشرها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بتنمية القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات للقطاع ومتابعة تنفيذها وإعداد الحصائل الدورية بذلك،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة برامج الاستثمارات في القطاع وتنسيق تنفيذها،
- ضمان التكامل بين مختلف برامج القطاعات الفرعية للتنمية،
- إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيزات المنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الإدارية للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات المسجلة، وتحيين مدونة عمليات التجهيزات.
ب - المديرية الفرعية للتمويلات الخارجية وتنمية الدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائية، وتكّلف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل التي من شأنها توضيح تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع وإنجازها،
- الم ساهمة في تصور ووض ع جهاز للرصد والتحليل والمراقبة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى في الوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالها وإعداد الحصائل المالية،
- المبادرة بدراسات اقتصادية ذات علاقة بنشاطات القطاع.
ج - المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث وتقييمها وتقديمها،
- تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
- متابعة الرصد التكنولوجي على مستوى القطاع،
- ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحليّة،
- متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،
- تشجيع ودعم الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وحوادث المرور وتنسيقها،
- المساهمة في تطوير البحث في مجال الأشغال العمومية والنقل مع الهيئات الدولية بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادّ ة 8 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- السهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- الدراسة والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- دراسة ومركزة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- دراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- تنسيق أشغال الهيئات في المجال القانوني،
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- القيام بكل مهام المطابقة القانونية التي يبادر بها القطاع والمشاركة في ذلك.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وتعد تقييما دوريا لذلك.
ج - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع.