المادة 4
مديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل، وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها،
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات، وكذا المجمعات الملحقة بها،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل، وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على تطوير الموارد البشرية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع ونشر قدرات الدراسات والإنجاز، بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحها،
- إعداد وتنفيذ، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، عناصر السياسة القطاعية في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال المنشآت الأساسية للأشغال العمومية والنقل،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي والقيام بتحيينه.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
- السهر على تثمين، في إطار الشراكة، الأصول المالية للدولة في المؤسسات ا لمختلطة،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما،
- متابعة برامج أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها.
ب - المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية والنقل،
- العمل على تطوير تنافسية مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز في قطاع الأشغال العمومية والنقل،
- تجنيد وسائل الإنجاز في حالات استثنائية أو استعجالية،
- إجراء عمليات المراقبة لمكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلفة بإنجاز برامج التجهيز، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية والنقل من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطهيرها.