المادة 2
المديرية العامة للمنشآت الأساسية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيّارة وصيانتها واستغلالها، لا سيما في مجال التصوّر والإنجاز والمراقبة،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق والمحافظة عليها وتحديد القواعد المتعلّقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالعلاقة مع الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية،
- تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصوّر الطرق والطرق السيارة والمنشآت الفنية والأنفاق وإنشاؤها وصيانتها واستغلالها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج إنشاء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة وتهيئتها،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
- السهر على تقييم الخدمة العمومية المقدّمة للمستعملين،
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وإنجازها وصيانتها،
- إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضمّ خمس (5) مديريات :
1 - مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بإنجاز وصيانة والمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والمينائية مع ضمان متابعتها وتنفيذها،
- تحضير ا لمخطّطات التّوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وعصرنتها وصيانتها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطوّر الهيئات التّابعة للقطاع.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها، وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الاحتياجات في ميدان المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية ودراسة مشاريع إقامة الموانئ وتوسيعها وتحديد الارتفاقات التي تلحق بها، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بتطوير وعصرنة الملك العمومي المينائي مع ضمان متابعتها وتنفيذها.
ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط التوجيهي لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارات البحرية وتدعيمها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارات البحرية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية،
- إعداد اقتراحات تنفيذ البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وحفظها وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طوبوغرافيا البحار (الأمواج والتّيارات، والمد والجزر )... واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتّنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والسهر على تطبيقها،
- السهر على تحديد معايير وتقنيات استعمال وصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية.
2 - مديرية المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بإنجاز وصيانة والمحافظة على المنشآت الأساسية للمطارات مع ضمان متابعتها وتنفيذها،
- تحضير مخطّطات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد ا لمخطّط التّوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية للمطارات وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الحاجيات في مجال تجهيز المطارات،
- المشاركة في تحديد خصوصيات المنشآت الأساسية للمطارات وضبط برامج بناء المطارات وتجهيزها ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات وتحديد الارتفاقات الملحقة بها واقتراح عناصر تحديد الرسوم وأتاوى المطارات.
ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنيّة واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد ا لمخطّط التّوجيهي لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات وتدعيمها بالتّنسيق مع الهياكل والهيئات المعنيّة،
- المبادرة بتطبيق القواعد والمقاييس المتعلقة بصيانة المنشآت الأساسية للمطارات واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها،
- إعداد وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بأفضل تخطيط لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للمطارات والسهر على تطبيقها.
3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال دراسة وإنشاء وتهيئة الطرق السيّارة والطرق الدائرية والطرق السّريعة والطرق الوطنية والطرق الولائية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية نوعية المنشآت الأساسية للطرق وتطويرها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلّقة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السّهر على احترام قواعد ومقاييس تصوّر المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة وإنشائها وتهيئتها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال إنشاء الطرق وتهيئتها،
- متابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييم تأثيراتها،
- المساهمة في تنفيذ برامج طرق متخصصّة لفك العزلة،
- المبادرة بالدّراسات التّقنية للطرق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات،
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال دراسات المنشآت الأساسية للطرق وإنجازها.
ب - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء المنشآت الفنية والأنفاق،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء المنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها،
- متابعة إعداد الدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق،
- ترقية تقنيات إنشاء المنشآت الفنيّة والأنفاق وتطويرها وعصرنتها.
ج - المديرية الفرعية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنويّة والمتعدّدة السنوات في مجال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلقة بتصوّر الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وإنشاؤها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- المبادرة بالدّراسات التّقنية المتعلقة بمجال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وتحديدها ومتابعتها،
- تحديد قواعد وشروط استغلال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وصيانتها وتسييرها،
- إعداد البيانات النّوعية للخدمة،
- الإشراف على إجراء منح عقود الشّراكة أو التفويض،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير الطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- السّهر على ضمان نوعيّة الخدمة المقدّمة للمستعملين.
4 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدّراسة وأشغال التّعبيد والتّدعيم وإعادة التأهيل،
- تحديد ومتابعة الأعمال والدراسات الواجب القيام بها في الصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية المتعلّقة بتجهيزات وإشارة الطرق والسّهر على شروط وكيفيات تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لبرامج الصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة و/أو المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال الصيانة الدورية للطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية،
- تحديد برامج اقتناء العتاد الموجّه لصيانة الطرق والالتزام بها، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال صيانة المنشآت الفنيّة والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المبادرة وتحديد ومتابعة الدّراسات التّقنية و/أو الخاصة في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- اقتراح التّدابير الموجّهة لترقية التّقنيات الحديثة للمحافظة على المنشآت الفنية والأنفاق،
- السّهر على متابعة تجهيزات استغلال الأنفاق،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية وإعداد مذّكرات ودلائل تقنيّة للاستعمال والحفاظ على عتاد صيانة الطرق،
- متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجّه لصيانة الطرق،
- تحليل الحساب الخاص بحظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية.
ب - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تفتيش الطرق الوطنية والطرق السيّارة وحراستها،
- ضمان استمرار حيوية الطرق ووصول المعلومة للمستعملين فيما يخص شروط حركة المرور،
- تطوير نماذج تسيير أنشطة الصيانة العاديّة،
- إعداد القواعد التّقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
- إعداد سلّم كراء عتاد صيانة الطرق،
- تنسيق مخطّطات حملات حيوية شبكة الطرق الشتوية والتّقلبات الجوية.
ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال السّنوية والمتعدّدة السّنوات للدّراسات والأشغال الملتزم بها في الصيانة الدّورية لتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات وإشارة الطرق،
- متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
- إنجاز ومتابعة الحملات السّنوية المتعلّقة بإحصاء حركة مرور الطرق والحملات الخاصة بتقدير الوزن ومعايير معاينة المسالك،
- الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير ممتلكات الطرق ومتابعتها.
5 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تطبيقه،
- المساهمة في تحديد شروط إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وصيانتها وتسييرها،
- ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط النقل بالسكك الحديدية ومتابعة تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والسهر على تطبيقها،
- تحديد العناصر المتعلقة بأمن أنظمة النقل بالسكك الحديدية والسهر على تنفيذها،
- متابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة نشاط المصالح غير الممركزة في مجال النقل بالسكك الحديدية،
- السهر على إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية ونشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد القواعد التقنية والمقاييس المتعلقة بتصور المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وبنائها وتهيئتها،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للوكالة المكلفة بإنجاز استثمارات السكك الحديدية نحو المكلف باستغلال السكك الحديدية،
- متابعة تنفيذ برامج السكك الحديدية وتقييم تأثيراتها،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج استثمارات السكك الحديدية ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية للأنظمة، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة برنامج استغلال وترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والسهر على احترامها،
- تحديد قواعد تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع ومراقبتها وإعداد حصائل عن ذلك،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في مجال أمن السكك الحديدية،
- إعداد تنظيم شرطة السكك الحديدية،
- إعداد دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط السكك الحديدية ومتابعة تنفيذها.
المادّ ة 3 : المديرية العامة للنقل، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الطيران المدني في الميادين التّقنية والتّنظيمية والاقتصادية،
- ضمان انتظام النقل الجوي والمطارات فيما يتعلق بالأمن والسلامة،
- تنظيم نشاطات المصالح الجوية ومراقبتها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- اقتراح تدابير السياسات المتعلّقة بالبحرية التّجارية والموانئ وتنفيذها،
- تقنين ومراقبة كيفيات استعمال البحر في مجال البحرية التّجارية واستغلال الموانئ والنّشاطات الملحقة، في إطار التّشريع المعمول به،
- تنظيم الحرف والمهن البحرية والمينائية ومراقبتها وتقييم إمكانية تطويرها،
- المبادرة واقتراح عناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري والسّهر على تنفيذها،
- ترقية وتطوير وعصرنة النقل البري والحضري من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والسلع،
- ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري والنقل المتعدّد الأنماط،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
- السهر على تطوير السلسلة اللوجيستية،
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تسيّر نشاط مساعدي النقل واللوجيستيك.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالأمن والسلامة وتسيير الفضاء الجوي والبيئة،
- إعداد البرامج الوطنية للسلامة والأمن وتسهيلات الطيران المدني وضمان تنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي المندرجة في إطار اختصاصها،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان التزويد بالخدمات،
- متابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الدّاخلة في مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف المتعلّقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، بالاتصال مع الهيئات المعنية. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل الجوي،
- ضمان تسليم إجازات الاستغلال ورخص استغلال الخدمات الجوية، وكذا المتابعة الاقتصادية للناقلين الجويين الجزائريين،
- تسليم الشركات الجوية الأجنبية رخص استغلال خدمات جوية منتظمة وغير منتظمة انطلاقا من الإقليم الجزائري أو باتجاهه،
- تسليم تراخيص كراء الطائرات المرقّمة في الجزائر والخارج،
- إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالخطوط الجوية التي هي موضوع تبعات الخدمة العمومية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في إبرام الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف المتعلّقة بالنقل الجوي والسهر على تطبيقها،
- إعداد التنظيم المتعلق بترقيم الطائرات المدنية مع القيام بهذا الترقيم وبكل عمليات متصلة به.
ب - المديرية الفرعية للسلامة والملاحة الجويتين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبّقة على السلامة والملاحة الجوية،
- تحديد مقاييس ومفاهيم الإشراف على السلامة الجوية في مجال الاستغلال التقني للطائرات،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بتسليم رخص الاستغلال الجوي والإبقاء عليها وتجديدها،
- السهر على احترام تطبيق البرنامج الوطني للسلامة بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تحليل النقائص والحوادث الناجمة عن الاستغلال الجوي والمشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث الطائرات،
- السهر على مراقبة نشاطات الهيئات أو الأشخاص المعتمدين في مجال الملاحة الجوية ومدى مطابقتها لشروط التأهيل،
- المشاركة في نشاطات الأبحاث والإغاثة.
ج - المديرية الفرعية لاستغلال المطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال المطارات مع السهر على تطبيقها،
- استصدار رخص السلامة الخاصة بالمطارات،
- اعتماد المطارات بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تنسيق تدابير تسهيلات المطارات بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان مراقبة ومتابعة استغلال المطارات والمحطات الجوية للمسافرين،
- السهر على احترام تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بسلامة المطارات بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المطبقين في مجال البيئة على مستوى المطارات.
د - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات المراقبة والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على توحيد المقاييس في ميدان مراقبة الأرصاد الجوية ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التزامات الدولة المترتبة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- الحرص على احترام وتطبيق الأحكام المتعلقة بالسلامة البحرية والمينائية، ولا سيما مطابقة البواخر والمنشآت المينائية للمقاييس ذات الصلة،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح وتنفيذ آليات التسهيل البحري والمينائي في أحسن الظروف من حيث السلامة والجودة والتكلفة،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ وعصرنتها وصيانتها، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- السهر على مسك دفاتر وقواعد معطيات خاصة بالمتعاملين والنشاطات البحرية ورجال البحر والسفن ومجريات البحر.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنقل البحري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية النقل البحري وتطويره وعصرنته،
- تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة وإعداد حصيلة دائمة بذلك،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري والسهر على تطبيقها،
- تحديد معايير تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري، وكذا تنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا ا لمجال،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به.
ب - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري والمينائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- المشاركة، مع الهيئات المعنية، في ترقية سلامة الملاحة البحرية والامتثال لشروط العمل البحري وحماية وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث البحري،
- المشاركة في تنصيب جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ في البحر،
- السهر على مطابقة السفن والمنشآت المينائية لمقاييس السلامة والأمن البحريين والمينائيين والوقاية من التلوث البحري،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين والمينائيين، وفقا للتنظيم المعمول به،
- تس ليم الش هادات والوثائق والرخ ص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به.
ج - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال وحفظ أملاك الدولة المينائية واستغلالها وتسييرها وكذا قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح شروط ضبط النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها وترقيتها على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح عناصر تحديد الرسوم والأتاوى المينائية على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وإعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج السفن وطاقمها وركابها وشحنها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تنسيق استراتيجية الدولة في مجال تنمية نشاطات الموانئ.
3 - مديرية النقل البري والحضري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري واقتراحها والسهر على تطبيقها،
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الجماعي البري والحضري، ولا سيما عن طريق النقل المتعدد الأنماط، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إعداد عناصر سياسة تسعيرة النقل البري والحضري وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها والسهر على تنفيذها،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات وتنفيذها،
- إعداد قواعد وشروط حركة المرور والسلامة المرورية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاط النقل البري والحضري وضمان تحيينه ومتابعته.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الحضري وشبه الحضري،
- المشاركة مع الجماعات المحلية في إعداد مخططات النقل والتنقل في الوسط الحضري وتنفيذها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل العمومي الموجه،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- ترقية تطوير نشاط النقل بسيارات الأجرة،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل الحضري وتحيينه وضمان تسييره.
ب - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لنقل المسافرين والسهر على تنفيذه وتحيينه،
- ترقية تطوير وعصرنة نقل المسافرين والسلع عبر الطرق،
- تقييم ومراقبة إنجاز واستغلال الهياكل الأساسية لاستقبال ومعالجة المسافرين والسلع،
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل عبر الطرق وتحيينه وضمان تسييره.
ج - المديرية الفرعية لحركة المرور، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبّقة على المراقبة التقنية للمركبات وتنفيذها،
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور،
- اعتماد المستخدمين المكلّفين بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات وممتحني رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة،
- السهر على تطبيق قواعد وشروط تعليم السياقة وإعداد حصيلة بذلك،
- متابعة مهام التفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات،
- السهر على تطوير أنظمة معالجة وتسيير حركة المرور.