مرسوم تنفيذي رقم 16-312
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل بيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★