مرسوم تنفيذي رقم 16-312
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.