المادة 9
يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال البحث، ما يأتي :
- المساهمة في البحث التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين،
- دعم الأعمال من أجل تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد في تطوير قطاعه،
- السهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته،
- المساعدة على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني والتجهيزات والمعدات الخاصة بالأعمال التي تدخل في اختصاصه،
- السهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض بغية تنظيم أطر اللقاءات والتبادل، ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالأشغال العمومية والنقل.