المادة 6
باستثناء الشاغلين المذكورين في المادة 2 (الحالة الأولى) أعلاه، يشترط في نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد كما يأتي :
- 10 % من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المع ني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 2) أعلاه.
- 20 % بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 3) أعلاه.