الفصل الثاني — المراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية
المادة 8
تؤهل مصالح الصحة المدرسية وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في غياب مصالح الصحة المدرسية، يمكن أن يقوم بالمراقبة الطبية طبيب محلف.
تحدد شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية وكيفياتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالرياضة.