مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الثاني — المراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية
المادة 7
تخضع ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة لكل التلاميذ، بما في ذلك التلاميذ المعوقون، إلى ترخيص طبي مسبق. 8 ديسمبر سنة 2016 م