مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعليم الت ربية البدن ية والرياضية إج باري على كل التلاميذ، من بداية التمدرس إلى نهاية الت عل يم الثان وي الع ام والتكنولوجي، ويكون محل تقييم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.