مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الخامس — الهياكل والمنشآت والوسائل الرياضية
المادة 18
تمارس التربية البدنية والرياضية وجوبا في المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وفي حالة عدم وجود الهياكل، تمارس التربية البدنية والرياضية في الهياكل الرياضية الجوارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.