الفصل الرابع — متابعة تعليم التربية البدنية والرياضية وتقييمه
المادة 17
تتوّج مادة التربية البدنية والرياضية باختبارات تقييمية طيلة المسار الدراسي، على مستوى التعليم المتوسط وعلى مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تدرج مادة التربية البدنية والرياضية وتقيّم في الامتحانات المتوجة لنهاية التمدرس في التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد كيفيات التقييم، لا سيما مضمون اختبار التربية البدنية والرياضية وطبيعته ومعامله ومدته، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.