مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الرابع — متابعة تعليم التربية البدنية والرياضية وتقييمه
المادة 15
يضمن مديرو مؤسسات التربية والتعليم، في إطار صلاحياتهم، تنفيذ الأحكام المتعلقة بإجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية وكذا تنفيذ برنامجه.
المادّ ة 16 : يتولى جهاز التفتيش المختص التابع لوزارة التربية الوطنية مراقبة تعليم التربية البدنية والرياضية ومتابعته.