مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الثالث — أحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضية
المادة 13
يتعين على الأساتذة المكلفين بمادة التربية البدنية والرياضية تطبيق البرامج التعليمية والحجم الساعي والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا المجال في جميع مستويات التعليم. 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م