مرسوم تنفيذي رقم 16-306
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 8
تسهر اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني على تنفيذ الهياكل المعنية توصياتها. وتحرر في كل اجتماع لها حصيلة عن مدى متابعة تنفيذ توصياتها المتخذة في الاجتماع السابق.