الفصل الأول — اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسها وإما من أحد أعضائها الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي