الفصل الأول — اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 2
توضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى الوزير المكلف بالطيران المدني. وتتولى المهمة الآتية :
- تنسيق نشاطات الأمن بين الوزارات والمصالح وغيرها من الهيئات التابعة للدولة ومستغلي المطارات والطائرات وممولي خدمات الحركة الجوية وغيرها من الهيئات المعنية المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني،
- السهر على إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتنفيذه،
- التصديق على البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وضمان ضبطه،
- دراسة الاقتراحات التي تتقدم بها اللجان المحلية لأمن المطارات وضبط التدابير الملائمة،
- إبداء الآراء في جميع المسائل المرتبطة بأمن الطيران المدني في شكل توصيات.