مرسوم تنفيذي رقم 16-306
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
الفصل الثاني — اللجنة المحلية لأمن المطار
المادة 14
تتولى محافظة أمن المطار أمانة اللجنة.
يصادق جميع الممثلين، في الحال، على محاضر اجتماعات اللجنة المحلية للأمن التي تعدها الأمانة.