الفصل الثاني — اللجنة المحلية لأمن المطار
المادة 10
تكلف اللجنة المحلية لأمن المطار على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني على مستوى المطار،
- مساعدة السلطة المكلفة بتنسيق تنفيذ عمليات مراقبة الأمن على مستوى المطار،
- التصديق على برنامج أمن المطار والسهر على ضبطه،
- التصديق على مخططات الطوارئ والمخططات الظرفية لمواجهة أزمة ما، وتحضير التمارين المتعلقة بتنفيذ هذه ا لمخططات،
- التصديق على مخططات إخلاء المنشآت النهائية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في حالة وجود خطر أو عمل يوجه ضد الطيران المدني،
- التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة المطار أو إعادة تهيئته،
- اقتراح إجراءات التخفيف الضرورية لتدارك بعض العوائق والنقائص التي من شأنها المساس بأمن الطيران المدني.