مرسوم تنفيذي رقم 16-300
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتح ويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر
المادة 4
يحول مستخدمو المؤسسة المحلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر.
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.