القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 9
تحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالصحة وبالفلاحة وبالموارد المائية وبالبيئة، التي تحدد على الخصوص، ما يأتي :
1 - قائمة المواد المرخص بها لصنع الأشياء واللوازم،
2 - معايير نقاوة هذه المواد،
3 - الشروط الخاصة لاستعمال هذه المواد،
4 - الحدود الخاصة لانتقال بعض المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائية أو عليها، 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
5 - الحد الإجمالي لانتقال المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائية أو عليها،
6 - التدابير التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك من الأخطار المحتملة التي يمكن أن تنتج من الملامسة عن طريق الفم مع الأشياء واللوازم،
7 - التعليمات التي تسمح بضمان احترام أحكام المادة 7 أعلاه،
8 - القواعد الأساسية الضرورية للتحقق من احترام الأحكام المنصوص عليها في النقاط 4 و 5 و 6 من هذه المادة،
9 - القواعد المتعلقة باقتطاع العينات ومناهج التحليل الضرورية للرقابة والتأكد من احترام الأحكام المنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 7 من هذه المادة.