القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 8
تعتبر الأشياء واللوازم كما هي محددة في المادة 4 أعلاه، تلك التي تصنع من اللوازم الآتية :
- المواد البلاستيكية بما في ذلك البرنيق والتلبيس،
- السيليلوز ا لمجدد،
- الإيلاستومير والمطاط،
- الراتنجات المغيرة للأيونات،
- الأوراق والكرتون،
- الخزف،
- الزجاج،
- المعادن ومزيج المعادن،
- الخشب بما في ذلك الفلين،
- المنتوجات النسيجية،
- شمع البرافين وشمع ميكرو كريستالين،
- حبر المطبعة،
- السيليكون،
- الغراء.