مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 7
يجب أن تصنع الأشياء واللوازم طبقا للطرق الحسنة حتى لا تنقل إلى المواد الغذائية، ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها، مركبات بكمية قابلة لما يأتي :
- أن تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة المستهلك،
- أن تحدث تغييرا غير مقبول في تركيبها،
- أن تفسد مميزاتها العضوية الذوقية.