المادة 4
يقصد في أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
- شيء ولوازم : كل تجهيز وعتاد ومعدات وتغليف وكل آلة أخرى، مهما كانت المادة، موجهة في استعمالها العادي لملامسة المواد الغذائية.
- مستحضر التنظيف : كل منتوج يملك خصائص التنظيف أو التطهير يستعمل وحده أو مركبا مع منتوج أو منتوجات أخرى قصد زيادة فعاليته، بما في ذلك المنتوجات الموجهة لتحسين الغسل بعد استعمال منتوجات التنظيف أو التطهير.
- تتبع المسار : القدرة على تتبع مسار شيء أو لوازم خلال جميع مراحل الصنع والاستيراد والتحويل والتوزيع.
- الطرق الحسنة للصنع : الطرق التي تضمن أن الأشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي تكون مطابقة للقواعد المطبقة عليها ولمواصفات النوعية الملائمة للاستعمال التي تكون موجهة له، بحيث لا تسبب تغييرا غير مقبول في تركيب المواد الغذائية أو إفساد مميزاتها العضوية الذوقية.