مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية المسماة أدناه "الأشياء واللوازم" التي، في حالة المنتوجات النهائية :
- تكون موجهة لملامسة المواد الغذائية،
- تكون ملامسة للمواد الغذائية ومصممة لهذا الغرض،
- يمكن منطقيا توقع ملامستها للمواد الغذائية ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها.