مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الثالث — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 27
يجب أن يكون تتبع مسار الأشياء واللوازم مضمونا في جميع مراحل الوضع للاستهلاك قصد تسهيل الرقابة وسحب الأشياء واللوازم المعيبة وإعلام المستهلكين وكذا تحديد المسؤوليات.