مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الثاني — مستحضرات التنظيف
المادة 25
ترفق المركبات أو مجموعات المركبات، عن د الاق تض اء، بوثائق تتضمن المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- معايير نقاوتها،
- تركيزاتها القصوى والدنيا في مستحضرات التنظيف،
- شروط استعمالها.
تحدد المركبات أو مجموعات المركبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالصحة وبالموارد المائية وبالبيئة.