القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 19
ي جب أن ترفق الأشياء واللوازم التي لم توضع بعد لملامسة المواد الغذائية أثناء تسويقها، بالبيانات الآتية :
1 - البيانات المتعلقة بالأشياء واللوازم :
- إما بيان "للملامسة الغذائية" أو "مناسبة لمادة غذائية"،
- إما بيان خاص يتعلق باستعمالها،
- إما الرمز (كأس وشوكة) المرفق بالملحق بهذا المرسوم،
- وإذا أمكن، التعليمات الخاصة الواجب احترامها من أجل استعمال مؤمن وملائم.
2 - البيانات المتعلقة بالمصنّعين والمستوردين :
- الاسم أو عنوان الشركة والعنوان أو مقر الشركة.