مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الثالث — التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 6
تقوم بمعاينة وضعية تبعية الأشخاص المسنين المحرومين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، التي تتنقل لهذا الغرض، إلى منزل هؤلاء الأشخاص.