الفصل الثالث — التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 5
يضمن التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، زيادة على ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في المادة 4 أعلاه، علاجات مكيفة واقتناء للتجهيزات الخاصة والأجهزة، وتشمل :
- التجهيزات، كل المعدات التي تساعد الفرد على تجاوز العجز بهدف القيام بأعمال الحياة اليومية،
- الأجهزة، كل وسيلة تقنية موجهة لتكملة أو استبدال وظيفة عضو في حالة عجز أو غياب عضو.
تحدد قائمة التجهيزات الخاصة والأجهزة وكذا الخدمات في مجال العلاج المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.