مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الثاني — ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل
المادة 4
تضمن ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل تلبية الاحتياج ات الأساسية للأشخاص المسنين في حياتهم اليومية في مجالات :
- العلاجات الصحية،
- المساعدة على النظافة والهندمة اليومية،
- المساعدة في الأعمال المنزلية،
- المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية.
تحدد قائمة ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.