مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكمن أهداف ترتيبات وتدابير المساعدة بالمنزل وكذا التكفل الخاص، المنصوص عليهما في أحكام هذا المرسوم، في ضمان ما يأتي لفائدة الأشخاص المسنين :
- خدمات المساعدة في المنزل والدعم النفسي والاجتماعي،
- مرافقة ملائمة حسب حالتهم البدنية والنفسية،
- توفير التجهيزات الخاصة والأجهزة الضرورية المناسبة للوضعية الصحية للأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، وتزويدهم بها،
- إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي و/أو في منزلهم.